الشيخ محمد الجواهري

323

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

] 3540 [ « مسألة 10 » : لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك ، فلا خلاف بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع المساقاة ( 1 ) . نعم ، لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان مما يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته ، وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه ، وإلاّ - كما في الحفظ ونحوه - ففي صحّته قولان : أقواهما الأوّل .

--> ( 1 ) الظاهر أنه ليس المراد منه الحفظ بعد بلوغ الحاصل ، بل المحافظة على الثمرة إلى حين البلوغ مما يفسدها كالأمراض ونحوها ، لأن الحفظ بعد البلوغ ليس من العمارة ، بل هو حفظ لها من السرّاق والنصابين ، وهو غير الحفظ الذي يكون من العمارة وقبل بلوغ الثمرة . ( 2 ) وإن لم يكن الحفظ - الذي يكون بعد بلوغ الثمر - والاقتطاف داخلين في العمارة ولم يكونا مما يجبا على العامل لأنهما خارجان عن حقيقة المساقاة وعن العمارة ، لكن جعلهما العامل على نفسه بالشرط .